مجوفاً ، بل وغلاف السيف والسكين [١] وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل. وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما [٢].
( مسألة ٩ ) : الظاهر ان المراد من الأواني [٣] ما يكون من قبيل
______________________________________________________
[١] تقدم ما يدل على جوازه. وعن الشيخ والحلي المنع فيه ، لقول النبي (ص) : « هذان محرمان على ذكور أمتي » (١). وهو كما ترى.
[٢] وعن الحلي المنع ، لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة. قال في المدارك : « وهو أحوط. وربما أشعر به فحوى قول الرضا (ع) في صحيحة محمد بن إسماعيل ». يعني : صحيح ابن بزيع المتقدم. وفيه : أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال ، والمنع عن تضييعه. وصحيح ابن بزيع عرفت محمله.
[٣] من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم ، ولو نادراً ، وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه معروف ـ كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين ـ وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء ـ كالمصباح ـ الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيراً بالأعم ، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة ونحوهما ، وصدق الوعاء عليها. ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشيء ، كمفردات الراغب ، أو الظرف ، كمرآة الأنوار ، ومبادي اللغة ، لمحمد ابن عبد الله الخطيب. والرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه ، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١. وسنن البيهقي ج : ٢ ص ٤٢٥.