فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام [١] ، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام. وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي [٢].
( مسألة ١١ ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) ، وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان [٣] كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً [٤] ويعد هذا منه استعمالاً لهما.
( مسألة ١٢ ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرم لا بأس به [٥]
______________________________________________________
ظاهر النصوص. والنبوي ضعيف ، وليس من رواياتنا. مع قرب إرادة حرمة مجرد الأكل منه.
[١] كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي ، ولو أريد منه الأعم كان صادقاً أيضاً. لكن الإطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي ، والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] لكن سيأتي منه في الصوم أن الإفطار على المغصوب إفطار على الحرام. وعليه فالمقام كذلك ، للاشتراك في الحرمة من حيث العنوان الثانوي. إلا أن يدّعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد. وهو ـ كما ترى ـ خلاف ظاهر النصوص ، كما عرفت.
[٣] الأول للاستعمال ، والثاني للأمر بالمعصية.
[٤] لكن عرفت أنه ممنوع.
[٥] قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر