ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا [١].
( مسألة ١٣ ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب [٢] ، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل [٣] ، ووجب التيمم. وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده [٤] ، أو صب على محل الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما. وإن كان له
______________________________________________________
من الغايات المقصودة لوجود الإناء ، وإلا كان استعمالاً له محرّماً ، كتفريغ ما في ( السماور ) في إبريق الشاي. غاية الأمر أنه تخلص عن الاستعمال الحاصل بوضع الماء في ( السماور ) إلى نوع آخر منه ، وهو إفراغه لنضج الشاي ، وإنما لا يكون استعمالاً محرّماً إذا أفرغ في الكوز.
[١] قد عرفت أنه لا يحرم وإن لم يقصد التخلص.
[٢] يعني : مقدمة لوجوب الوضوء ، وليس هو من الاستعمال المحرّم نعم يشكل الفرق بينه وبين تفريغ الشاي من الإبريق في الفنجان لأجل الشرب ، فان التفريغ هنا أيضاً لأجل الوضوء. اللهم إلا أن يكون الفرق من جهة الأعداد ، فإن الإبريق معدٌّ لأن يفرغ منه في الفنجان ، وهنا ليس كذلك. فتأمل جيداً.
[٣] لكون الوضوء أو الغسل استعمالاً محرّماً ، كما يراه المصنف (ره) في جميع الصور الثلاث الآتية. لكن عرفت أنه في صورة أخذ الماء بيده لا يكون استعمالا محرماً ، لكن يسقط وجوبه للتوقف على الحرام ، وهو التناول. وقد تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب ماله نفع في المقام. فراجع
[٤] قد عرفت في الوضوء من الإناء المغصوب إمكان القول بالصحة في هذه الصورة.