( مسألة ٢٢ ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها [١].
فصل في أحكام التخلي
( مسألة ١ ) : يجب في حال التخلي ـ بل في سائر الأحوال ـ ستر العورة عن الناظر المحترم [٢] ،
______________________________________________________
[١] لأصالة البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال ، ولا يجوز الاستعمال ابتداءً ، كما في سائر الموضوعات المستنبطة. والحمد للّه ربّ الْعالمِين.
فصل في أحكام التخلي
[٢] بإجماع علماء الإسلام ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، وجامع المقاصد ، وروض الجنان ، وفي الجواهر ادعى الإجماع عليه محصلاً ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة. ويشهد له ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عليهمالسلام عن النبي (ص) : « قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » (١). ومرسل الصدوق : « سئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ... ) (٢) فقال : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن يُنظر
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٢) النور : ٣٠.