كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير [١] ولو كان مجنوناً [٢] أو طفلا مميزاً. والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر [٣] ، وفي المرأة القبل والدبر.
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » (١). وفي حديث المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله متعمداً أدخله تعالى مع المنافقين .. » (٢).
[٢] هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص. والكلام فيه هو الكلام في سابقه.
[٣] كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه. ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي (ع) : « قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » (٣). ومرسل الكافي : « فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك » (٤). وفي مرسل الصدوق : « الفخذ ليس من العورة » (٥). وعن الكركي في حاشية الإرشاد : « الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». لكن لا دليل له ظاهراً. وعن القاضي أنها من السرَّة إلى الركبة. ويشهد له خبر الحسين بن علوان ، المروي عن
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.