واللازم ستر لون البشرة ، دون الحجم [١] وان كان الأحوط ستره أيضاً [٢]. وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [٣].
______________________________________________________
قرب الاسناد : « إذا زوَّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » (١). وخبر بشير النبال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الحمام. فقال (ع) : تريد الحمام؟ فقلت : نعم. فأمر بإسخان الماء ثمَّ دخل فائتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته .. إلى أن قال : قال عليهالسلام هكذا فافعل » (٢). وما عن علي (ع) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » (٣). لكن لو تمت دلالتها وحجيتها أمكن الجمع بينها عرفاً ، بالحمل على الاستحباب.
[١] فإنه منصرف الأدلة. ويشهد له ما في رواية المرافقي : « إن النورة سترة » (٤). وقريب منه ما في مرسل محمد بن عمر (٥) المتضمن أن أبا جعفر (ع) اطلى ثمَّ ألقي الإزار ، فقيل له في ذلك ، فقال (ع) « أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ».
[٢] فقد حكي وجوبه عن المحقق الثاني.
[٣] لوقوع النظر على نفس البشرة وإن لم يتميز لونها. وبذلك يفترق الشبح عن الحجم ، إذ فيه إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٨ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١٨ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.