( مسألة ٢ ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ، على الأقوى [١].
( مسألة ٣ ) : المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز [٢] ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس [٣].
( مسألة ٤ ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة [٤] أو محلله أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور. وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة ، وعن بدايته أيضاً. لمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار » (١) ، ونحوه مرسل الصدوق (٢) المؤيدان بالتقييد بالمؤمن والمسلم والأخ في جملة من روايات المنع. لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك.
[٢] لانصراف الأدلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات. ومثله ما بعده ، فان جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر.
[٣] لإطلاق الأدلة.
[٤] الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال ، بل عن كاشف اللثام نسبة
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.