فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده ، أو يد زوجته ، أو مملوكته.
( مسألة ٧ ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.
( مسألة ٨ ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [١] ، بل ولا في المرآة ، أو الماء الصافي.
( مسألة ٩ ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير [٢] ، بل يجب عليه التعدي عنه وغضّ النظر. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس [٣] ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف ، أو غضِّ النظر.
( مسألة ١٠ ) : لو شك في وجود الناظر ، أو كونه محترماً ، فالأحوط الستر [٤].
______________________________________________________
يظهر الوجه في المسألة الآتية.
[١] إذ الأدلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك ، لكن المفهوم منها عرفاً ما يعمه.
[٢] هذا إذا كان النظر بغير اختياره ، فان الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره ، فتحريم مقدمته غير ظاهر.
[٣] للأصل ، ولا دليل على حجية الظن ، ولا على وجوب الاحتياط.
[٤] بل مقتضى وجوب الحفظ ـ كما في الآية ـ (١) والمحاذرة ـ كما في النبوي ـ (٢) هو لزوم الاحتياط في معرض نظر الغير إلى عورته.
__________________
(١) تقدم في أول الفصل.
(٢) وهي قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ). النور : ٣٠.