جاز النظر [١] ، وإن كان الأحوط الترك.
( مسألة ١٢ ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر الى دبر الخنثى [٢]. وأما قُبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة [٣]. لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنه عورة على كل حال [٤].
( مسألة ١٣ ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام
______________________________________________________
[١] لأصالة البراءة.
[٢] لأنه عورة قطعاً.
[٣] هذا الشك إنما يكون بالإضافة إلى كل من قبليها ، لا بالإضافة إليهما معاً ، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. نعم ينحل هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأجنبي لو نظر إلى ما لا يماثل عورة نفسه ، لأن الطرف الآخر المماثل لعورة نفسه يعلم بحرمته تفصيلاً ، إما لأنه عورة ، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي ، فيكون ما يخالف عورة نفسه شبهة بدوية. ولا يجيء ذلك في المحرم لجواز نظره إلى البشرة غير العورة ، فالعلم الإجمالي بالنسبة إليه غير منحل.
[٤] كأن المراد أن كلاً من قُبليها عورة عرفا ، لأن كلاً من الفرج والقضيب عورة كذلك وإن اجتمعا لشخص واحد. وهذا وإن لم يكن بعيداً ، لكن إقامة الدليل عليه شرعاً مشكلة ، لعدم الدليل على أن القضيب عورة حتى لو خلق للمرأة ، وكذا الحال في البضع لو خلق للرجل. نعم لو كان للرجل احليلان كان كل منهما عورة ، وكذا لو خلق للمرأة بضعان فعموم حرمة النظر يمكن الرجوع إليه هنا ، ولا يمكن الرجوع في فرض المتن. فتأمل.