المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة [١] المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس.
( مسألة ١٤ ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها [٢] ،
______________________________________________________
[١] لاحتمال أهمية حرمة النظر بلا مرآة من حرمة النظر معها ، ومحتمل الأهمية مقدم عقلاً عند التزاحم.
[٢] كما هو المشهور ، كما عن جماعة بل الظاهر من المذهب ، كما عن السرائر بل هو إجماع ، كما عن الخلاف والغنية. لما رفعه القمي ـ على ما في الكافي ـ : « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (ع) وأبو الحسن موسى (ع) قائم ، وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال (ع) : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزَّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول » (١). وللآخر الذي رفعه محمد بن يحيى ـ على ما في الكافي ـ « سئل أبو الحسن (ع) ما حد الغائط؟ قال (ع) : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها » (٢) ، وأرسل نحوه في الفقيه عن الحسن بن علي (ع) (٣) ، وفي المقنع عن الرضا (ع) (٤) ولما في حديث المناهي : « نهى رسول الله (ص) عن استقبال القبلة ببول أو غائط » (٥). ونحوها غيرها. وضعف الجميع سنداً منجبر بما عرفت
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.