بمقاديم بدنه [١]. وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما [٢]. ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف [٣].
______________________________________________________
[١] كما هو المعروف. ويقتضيه ظاهر المرسل الثاني. وعن التنقيح أن المحرم الاستقبال بالفرج. ولعله مراد المشهور ، إذ من البعيد التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلة إذا كان قد وجّه فرجه إليها. ولا يبعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة ، وأوضح منها النبوي المحكي عن نوادر الراوندي : « نهى (ص) أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة » (١) نعم ظاهر المرسل الأول ونحوه المنع عن الاستقبال بنفس البول والغائط ، ولو مع انحراف البدن عنها. لكن امتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب ، يوجب حمل الاستقبال بالبول على الاستقبال بالفرج حال البول ، كما لعله هو المعروف. فتأمل.
[٢] لكن عرفت الإشارة إلى امتناع التفكيك بين العورة وقسم من البدن عادة ، وأن ظاهر النصوص تحريم الاستقبال بالبدن بالمقدار المذكور ، الملازم للاستقبال بالعورة. والمظنون أن مراد الأصحاب ذلك. وكأن مراد المصنف رحمهالله من الاستقبال بالعورة ما يلازم استقباله بالبول ، بأن يميل عورته إلى القبلة وإن كان بدنه موجهاً إلى غيرها.
[٣] وإن حكي عن ابن الجنيد والمفيد وسلار. وكأنه لخبر محمد بن إسماعيل : « دخلت على أبي الحسن الرضا (ع) ، وفي منزله كنيف مستقبل
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.