والقبلة المنسوخة ـ كبيت المقدس ـ لا يلحقها الحكم [١]. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط [٢]. ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير ، وإن كان الأحوط الاستدبار [٣].
______________________________________________________
القبلة. وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ، ثمَّ ذكر ، فانحرف عنها ، إجلالاً للقبلة ، وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » (١) وفيه : أن صدره قضية في واقعة لا يصلح الاستدلال بها. مع أن البناء على القبلة أعم من التخلي مستقبلاً أو مستدبراً. وذيله لو لم يدل على المنع مطلقاً ، فلا يدل على الجواز في خصوص الأبنية ، كما لا يخفى.
[١] لعدم الدليل عليه.
[٢] فقد حكي عن الدلائل والذخيرة عموم الحكم لهما. لموثق عمار : « الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال (ع) : يقعد كما يقعد للغائط » (٢). وإطلاق النبوي : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (٣). لكن منصرف الموثق الكيفية بلحاظ بدن المتخلي لا بلحاظ أمر آخر خارج عنه. وإطلاق النبوي ممنوع. مع أن ضعفه يأبى الاعتماد عليه. نعم لو علم بخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن ثبوت المنع فيه كما سيأتي.
[٣] وبه جزم في الجواهر ، لأن الاستقبال أعظم قبحاً. وفيه : أنه يتم لو أحرز أن القبح العرفي هو المناط ، لكنه ممنوع ، لعدم ثبوته
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.