فلا تكفي الغسلة المزيلة لها [١] ، إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ،
______________________________________________________
من قبيل الشرط لتأثير الغسلة الثانية في رفع النجاسة.
ثمَّ إنه قد يستدل على وجوب التعدد بما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول » (١) وما في روايتي الحسين والبزنطي من قوله (ع) : « صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » (٢) فان ذلك إذا اقتضى التعدد فالثخانة والقوام أولى بالاقتضاء. وفيه : أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشدية فمن الجائز أن يكون ذلك من جهة المانعية للصلاة ، كما يناسبه قوله (ع) « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة .. » لا زيادة العدد في مقام التطهير. وأما الثاني فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب.
ثمَّ إن الظاهر الاتفاق على كفاية المرتين ، وبه ترفع اليد عن استصحاب النجاسة لو كان هو المرجع. وإن كان ظاهر الاستدلال على إلحاق سائر النجاسات بالبول ، اعتماداً على ما في صحيح ابن مسلم ، من أشدية المني ، وما في روايتي البزنطي والحسين ، من التعليل بأنه ماء ، عدم الاكتفاء بالمرتين.
[١] كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة ، منهم المحقق في المعتبر ، قال فيه : « وهل يراعى العدد في غير البول؟ فيه تردد ، وأشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين ، لقوله (ع) في دم الحيض : حتيه ثمَّ اغسليه » (٣) لكن فيه : أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوب ، للقطع ، بعدم وجوب
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٤ ، ٧.
(٣) المعتبر المسألة السادسة من أحكام النجاسات ص ١٢١.