( مسألة ١٩ ) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد [١].
( مسألة ٢٠ ) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه [٢] حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه [٣]. وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم [٤].
( مسألة ٢١ ) : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان [٥].
______________________________________________________
[١] بل هو المتعين ، إذ لا تقصر النصوص عن شموله.
[٢] لأنه نوع من التصرف فيه.
[٣] بناءً على ما هو المعروف من كونه ملكاً لأربابه ، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك ، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه. لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول ، لعدم الدليل عليه ، وحيازة أربابه له غير ظاهرة ـ وإن بنى في الجواهر عليها ـ إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم ، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك ، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريماً للعامر ، وما يتوقف عليه صلاحه ، فان القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر ، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم ، لعدم ثبوت ملكهم له ، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح.
[٤] وهو حرام ، لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.
[٥] الظاهر أن الاستقبال العرفي للشيء يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط ، فالجالس متربعاً مستقبل وإن انحرف بركبتيه. وأما استقبال