( مسألة ٢٢ ) : لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها [١] من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع [٢].
______________________________________________________
القبلة في المقام فقد عرفت أن المستفاد من النصوص كونه الاستقبال بالفرج لا غيره. وأما الركبتان فخارجتان هنا ولو قلنا باعتبارها في مطلق الاستقبال لأن الغالب في التخلي انحرافهما عن القبلة إلى اليمين واليسار ، كما لا يخفى.
[١] هذا ظاهر بناءً على أصالة الحرمة في الأموال ، كما أشرنا إلى وجهها في مبحث استعمال الماء المشكوك. مضافاً إلى عموم : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » ، فإن مقتضاه توقف الحل في المقام على جعل الوقف على نحو العموم ، لأصالة عدم جعله كذلك ، فيترتب عليه نفي الحل. نعم لو فرض كونه مأذوناً من قِبل المالك قبل الوقف ربما أمكن الرجوع إلى استصحاب الإذن إلا أن يقال : الاذن بمعنى إباحة المالك الكاشفة عن رضاه مما يعلم بعدم ترتب الأثر عليها ، وإن علم ببقائها إلى حين التصرف ، لأن إنشاء الوقف رافع لسلطنة المالك بكل وجه على التصرف في الوقف ، فضلاً عن الاذن فيه لغيره ، بل المدار في جواز تصرف الغير فيه هو ملاحظته للغير ولو إجمالا عند إنشاء الوقف وقد عرفت أن المرجع فيه حينئذ أصالة العدم. إلا بناء على الأصل المثبت. مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد العموم ، ويكون المرجع الأصل المتقدم.
[٢] لأن إذنه بمنزلة إخباره وإخبار ذي اليد حجة. لكن عرفت تقييده بالائتمان.