والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك [١]. وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول [٢]
______________________________________________________
[١] هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة ، وإلا أشكل الاكتفاء بها ، وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف. اللهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقف ، فتكون حجة على الاختصاص ، إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية ، أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية ، والأخير لا يخلو من وجه.
فصل في الاستنجاء
[٢] الوجوب هنا غيري ـ إجماعاً ـ لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية ، كالصلاة ـ كما تقدم في أحكام النجاسات ـ دون الوضوء ، فان الاستنجاء ليس شرطاً في صحته على المشهور. ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) : يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » (١) ، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن أذينة (٢) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.