بالماء [١] مرتين [٢] ،
______________________________________________________
وموثق ابن بكير (١) ، وغيرها.
وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء. ويشهد له صحيح ابن خالد عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » (٢) ، ونحوه موثق سماعة (٣). لكنها ـ لهجرها ، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليها سنداً ودلالة ـ لا مجال للاعتماد عليها في ذلك ،
[١] خاصة ، إجماعاً مستفيضاً نقله ، بل متواتراً. وخلاف السيد (ره) في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملاً لما نحن فيه ، بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جُملِه ، وفي انتصاره ، ونقله الإجماع في الثاني عليه. ويشهد للحكم المذكور ـ مضافاً إلى ما تقدم في مبحث المضاف ـ رواية بريد عن أبي جعفر عليهالسلام : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلا الماء » (٤) ، وقريب منها غيرها. نعم في رواية ابن بكير : « قلت لأبي عبد الله (ع). الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شيء يابس ذكي » (٥). لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه ، لا طهارته بالمسح.
[٢] كما هو المحكي عن صريح الصدوق ، والكركي ، والشهيدين ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢. لكن رواه عن ابن بكير عن بعض أصحابنا.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.