والأفضل ثلاث [١] بما يسمى غسلاً [٢].
______________________________________________________
ويؤيده أو يعضده حسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) : « هل للاستنجاء حد؟ قال (ع) : ( حتى. خ ) ينقى ما ثمة. قلت : يبقى ما ثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها » (١). وأما الرواية فغير ظاهرة فيما ذكر لو لم تكن ظاهرة في كفاية الغسل مرة بمثلي ما على الحشفة من البلل ، كما عن جماعة كثيرة منهم : الحلي ، والتقي ، والعلامة في كثير من كتبه. ولا يهم معارضتها بالمرسلة الأخرى ، لضعفها ، وعدم الاعتماد عليها.
[١] لصحيح زرارة : « قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق » (٢) ، إما لأن ضمير« قال » ، راجع إلى زرارة ، وضمير « كان » إلى أبي جعفر (ع) ، أو ضمير « قال » إلى أبي جعفر (ع) ، وضمير « كان » إلى النبي (ص). لكن على الأول تكون الحكاية من غير المعصوم ، وحجيتها غير ظاهرة لإجمال الفعل. اللهم إلا أن يفهم من الاستمرار ، ولا سيما مع كون الحاكي مثل زرارة.
[٢] كما هو ظاهر كل من اقتصر على التعبير بالغسل من دون تقييد كالسيد (ره) في جمله وانتصاره ، والشيخ في جمله ، والحلبي في كافيه ، وابن حمزة في وسيلته ، وبن زهرة في غنيته ، والحلي في سرائره ، وابن فهد في موجزه ، والشهيد في لمعته ودروسه ، والعلامة في كثير من كتبه ، وغيرهم في غيرها. على ما حكي. وهو الذي يقتضيه الأخذ بإطلاق النصوص وطرح رواية نشيط ، لإجمالها ، أو حملها على إرادة المبالغة في قلة الماء الغالب على النجاسة. وعن المبسوط ، والنهاية ، والمقنعة ، والإصباح ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.