والأحوط التعدد [١] في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونها غير الغسلة المزيلة [٢].
( مسألة ٥ ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات [٣] في الماء القليل ، وإذا تنجست بالولوغ
______________________________________________________
الحت ، فالأمر به لا بد أن يكون محمولا على الاستحباب ـ كما عن جماعة ـ بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم ، أو على الإرشاد إلى أمر عرفي ، لأن الحت قبل صب الماء أرفق في التطهير ، وحينئذ فإطلاق الأمر بالغسل وغيره الصادق على الغسلة المزيلة ـ كما اعترف به جماعة ، منهم السيد في المدارك ـ محكم ( ودعوى ) : الانصراف إلى غيرها ولو ببقاء الصب مستمراً بعد زوالها ، غير ظاهرة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين المتنجس بالنجاسة ، والمتنجس بغسالتها ، والمتنجس بالمتنجس والنصوص في الجميع ـ في الجملة ـ وافية. فلاحظ رواية غسل اللحم (١) ورواية العيص (٢) المتقدمة في نجاسة الغسالة.
[١] بل هو الذي قواه جماعة ، إما مطلقا ، كالشهيد في الذكرى ، واللمعة والألفية ، والمحقق في جامع المقاصد وحاشية الشرائع ، وإما في خصوص ما له قوام وثخن ، كالعلامة في التحرير والمنتهى ، على ما حكي عنهم.
[٢] فان المشهور ـ كما في شرح النجاة ـ أن الاجتزاء بالمرة وعدمه إنما هو بعد غسلة الإزالة ، فلا يحصل الطهر بحصول الإزالة بهما أو بإحداهما.
[٣] كما عن ابن الجنيد ، والشيخ في كتبه غير المبسوط ، وعن
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الماء المضاف حديث : ٣ ، وباب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ١٤.