كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ، معتاداً أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح [١] بالأحجار أو الخرق [٢] إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ،
______________________________________________________
فاعتبار العدد فيه ، عملاً باستصحاب النجاسة ، متعين.
[١] أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه ، وادعي عليه الإجماع ، كما يقتضيه نصوص المقام. مضافاً الى ما دل على اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. وأما إجزاء الماء فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بالنصوص ، كرواية عمار : « إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ، ( يعني : المقعدة ) » (١) ، وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « سمعت الرضا (ع) يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر منه على الشرج » (٢) ، وغيرهما. وأما إجزاء المسح فقد حكى الإجماع عليه جماعة ، منهم الشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وسيد المدارك. ويشهد به صحيح زرارة ، ورواية بريد المتقدمان ، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن التمسح بالأحجار. فقال : كان الحسين بن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار » (٣). وصحيحه الآخر عنه (ع) : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ، ولا يغسله » (٤) ، وغيرها.
[٢] أما الأحجار فمذكورة في أكثر نصوص الباب. وأما الخِرَق فمذكورة في صحيح زرارة المتقدم ، وصحيحه الآخر : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان الحسين بن علي (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.