فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر [١] ،
______________________________________________________
المسح بالأحجار » ، بناء على إرادة الجنس ، كما هو الظاهر ، كما عرفت. لكن قوله (ع) : « ولا يجزئ من البول إلا الماء » يوجب ظهوره في الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي في البول. ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « كان الحسين بن علي (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل » (١). وأما صحيح زرارة : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » (٢) فلم يثبت كونه كلاماً للمعصوم ، فلا مجال للأخذ بإطلاقه.
نعم لازم ذلك القول بعدم اعتبار التثليث لو فرض زوال العين والأثر بما دون الثلاث ، عملاً بإطلاق المصحح ، واعتبار التثليث إذا لم يزل الأثر لأنه المتيقن من نصوص الاستجمار. ومن ذلك يظهر ضعف القول بعدم اعتبار التثليث مطلقاً ، كما عن ظاهر ابني حمزة وزهرة ، والقاضي ، وصريح المختلف ، والمدارك ، والذخيرة ، وغيرها.
[١] كما عن ظاهر جماعة ، أما للإطلاق المتقدم. وإما لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات ، نظير قولك : ضربته ثلاثة أسواط وإما للقطع بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال ، كما عن المختلف. والجميع كما ترى. إذ الإطلاق قد عرفت إشكاله. مع أن مبنى القائلين بالتثليث عدم الرجوع إلى الإطلاق. والظاهر من المسح بثلاثة أحجار تثليث الأحجار. والتنظير بما ذكر في غير محله ، لقيام القرينة في النظير ، مضافاً إلى الاختلاف
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.