وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويكفي كل قالع [١] ، ولو من الأصابع [٢]. ويعتبر فيه الطهارة [٣].
______________________________________________________
بينهما بوجود الباء ، فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك : ضربته بثلاثة أسواط. أنك ضربته ثلاث ضربات. والقطع بعدم الفرق ممنوع ، ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف.
[١] على المشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. وأما خبر ليث : « عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال ( ع : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » (١). فيدل على وجود المانع في العظم والروث ، ولا يدل على عدمه في غيرهما ، فضلاً عن دلالته على وجود المقتضي في غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الإجماع ، المؤيد بالتنصيص على المدر والخِرق والكرسف ـ زائداً على الأحجار ـ وبرواية ليث التي يفهم منها حكم العود ، بل حكم العظم والروث على ما يأتي ، ولو تمَّ إطلاق رواية يونس أمكن التمسك به في المقام ، دون رواية ابن المغيرة وإن تمَّ إطلاقها ، لظهورها في غير المقام.
[٢] هذا غير ظاهر حتى من الإجماع. فتأمل.
[٣] بلا خلاف ظاهر. وكأنه لأن قاعدة : أن الفاقد لا يعطي ، الارتكازية توجب انصراف الإطلاقات إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بإطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.