ولا يشترط البكارة [١]. فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله. ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء [٢] ، إلا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة [٣]. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر [٤] ، بمعنى : الأجزاء الصغار التي لا تُرى [٥] ، لا بمعنى اللون [٦]
______________________________________________________
[١] وإن كان قد يظهر من جماعة اشتراطها ، وإطلاق الأدلة ينفيه. والمرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع بالماء » (١) قاصر السند والدلالة ، لأن الاتباع بالماء مستحب ، والسنة أعم من الوجوب.
[٢] لتنجس المحل به ، بناءً على تنجس المتنجس بملاقاة النجاسة ، فلا تشمله أدلة الاستجمار ، لاختصاص دليل مطهريته بنجاسة الغائط.
[٣] لكن لو بني على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس ، يكون الحكم كما لو لاقى البشرة ، لسراية نجاسته العرضية إلى المحل ، اللهم إلا أن يكون جامداً على نحو لا تسري نجاسته إلى ملاقيه. والظاهر أن ذلك هو مورد كلام المصنف (ره).
[٤] كما نُسب إلى جمع من الأصحاب ، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الأثر بالغسل ، وعدم وجوبها عند الاستجمار.
[٥] كما عن كشف الغطاء تفسيره بذلك. وكأن المراد أنها لا تُرى للطافتها ، وإن كانت تحس باللمس ، واليه يرجع تفسيره بالأجزاء اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني والميسي.
[٦] نسبه في المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل ، ولم يعرف القائل به ، كما لم يعرف وجهه ، إذ لا عبرة باللون ، كما تقدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.