والرائحة [١]. وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً.
( مسألة ١ ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات [٢] ،
______________________________________________________
في مطهرية الماء. ولذلك حمل على اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح ، الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته. هذا ولا يخفى المضادة بين هذا التفسير وما قبله ، فان اللون مما يرى ويحس.
[١] كما استظهره الأردبيلي ، ونزل إزالته على الندب. وكأن الوجه في هذا التنزيل الإجماع ، وحسن ابن المغيرة (١). لكن ذلك خلاف ظاهر كلماتهم ، بل خلاف الاتفاق ، كما عرفت. وقيل للنجاسة الحكمية ( وفيه ) : أنها تابعة للنجاسة العينية ، وقد عرفت عدم اعتبار التعدد في الاستنجاء بالماء ، كما يقتضيه النص والإجماع.
ثمَّ إن الوجه في الفرق بين الماء والاستجمار ـ بناءً على تفسير المصنف (ره) ـ هو ما عرفت الإشارة إليه ، من أن إطلاق أدلة الاستنجاء بالماء لما كان منزلاً على الارتكاز العرفي في التنظيف والتطهير ، وكان بقاء الأثر بذلك المعنى مخلا في ذلك عندهم ، كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب إزالته ، وإطلاق أدلة الاستجمار وإن كان يجري فيه ذلك ، إلا أنه لما كانت إزالة الأثر بذلك المعنى بالمسح بالأحجار محتاجة إلى مبالغة كثيرة خارجة عن المتعارف ، وربما كانت حرجاً نوعاً ، كان إطلاق أدلة الاستجمار ظاهراً في عدم اعتبارها. ومنه يظهر أن الأولى تفسير الأثر بأنه ما لا يزول عادة بالمسح بالأحجار.
[٢] لأنه ينافي احترامها الواجب.
__________________
(١) تقدم في أول الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول.