( مسألة ٢ ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة [١] ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
( مسألة ٣ ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية [٢] ، فلا يجزئ مثل الطين ، والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
( مسألة ٤ ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ـ أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء [٣]. ولو شك في ذلك يبني على العدم [٤] فيتخير.
( مسألة ٥ ) : إذا خرج من بيت الخلاء ، ثمَّ شك في أنه
______________________________________________________
[١] لما عرفت في تفسير الأثر ، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) : أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعاً. انتهى.
[٢] وإلا تنجس المحل بها. وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق ، إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء.
[٣] لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير.
[٤] وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل ، للشك في ارتفاعها بالاستجمار. وفيه : أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار ، والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث ، واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي ، نعم بناءً على أن المتنجس لا يتنجس ثانياً يكون استصحاب النجاسة من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط ، ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط.