( مسألة ٦ ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء [١]. وإن شك في خروج مثل المذي بني على عدمه [٢]. لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.
( مسألة ٧ ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها [٣].
( مسألة ٨ ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات [٤] ، ويطهر المحل.
______________________________________________________
محل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء ، فاذا خرج منه فقد تجاوز محله ، ولذلك توقف في المتن ، وعبّر بقوله : « على الأحوط ». وفيه : أن كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهراً.
[١] لإطلاق الأمر بالغسل في النص. وفي مرسلة الكافي : « انه ماء وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » (١).
[٢] قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلاً ، اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك.
[٣] قد يقال : هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص ، فان مقتضاه كون المحل ممسوحاً بالحجر مثلاً ، لا كون الحجر ممسوحاً بالمحل ، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر ، كما في : « مسحت يدي بالجدار ». وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله.
[٤] لأصالة الحل. لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر ـ كما سبق ـ لا يجزئ كما في المثال الآتي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.