وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة [١] ، بل لا بد من العلم بكونه ماء.
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [٢] ، ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره [٣] ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى [٤] من اليد اليسرى [٥] على مخرج الغائط ،
______________________________________________________
[١] للشك في المطهر ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة.
فصل في الاستبراء
[٢] هذا في نفسه متعين ، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول داراً. ويشير اليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب ، في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من الأولى ، إذ المقصود كون المجموع أولى.
[٣] هذا لم أعثر على مأخذه عاجلاً فيما يحضرني ، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.
[٤] كما عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام. وفي النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع) : « فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ، ثمَّ ليسلّها ثلاثاً » (١).
[٥] لاستحباب الاستبراء بها ، كما سيأتي.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.