وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ، وعدم ناقضيتها [١]. ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى [٢] ،
______________________________________________________
المقام من تنقية المحل من بقايا البول. فتأمل جيداً.
[١] بلا خلاف ، كما عن السرائر ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام. وتقتضيه النصوص المتقدمة. وبها يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم ناقضيته ، كصحيح ابن أبي يعفور : « عن رجل بال ثمَّ توضأ ، ثمَّ قام إلى الصلاة ، ثمَّ وجد بللاً. قال (ع) : لا يتوضأ ، إنما ذلك من الحبائل » (١) وبين ما دل على ناقضيته كصحيح ابن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ يجد بللاً فقد انتقض غسله. وإن كان بال ثمَّ اغتسل ، ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً » (٢). وفي حديث سماعة : « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعبد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي » (٣). وأما ما عن محمد بن عيسى : « كتب اليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم » (٤). فلا بد أن يكون محمولاً على الاستحباب جمعاً ، أو على خصوص ما علم أنه بول.
[٢] حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه ، واستوجهه. وكأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره في الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.