وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه [١].
( مسألة ٣ ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء [٢] ، فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته.
( مسألة ٤ ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً [٣] من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
( مسألة ٥ ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [٤] ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته [٥]. نعم لو علم أنه استبرأ ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [٦].
______________________________________________________
[١] والاضطرار لا أثر له في ذلك. وحديث رفع الاضطرار (١) لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة.
[٢] كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل ، وهو حاصل بفعل غيره.
[٣] كما استقر به في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص.
[٤] للأصل.
[٥] لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.
[٦] لأصالة الصحة.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.