ولا فرق فيهما بين القليل والكثير [١] حتى مثل القطرة ، ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة [٢] ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.
( الثالث ) : الريح [٣] الخارج من مخرج الغائط إذا كان من
______________________________________________________
إلى صورة الخروج المتعارف ، ووجه التوقف في غير ذلك قصور الأدلة.
[١] للإطلاق الذي لا يقدح فيه التعارف ، كما عرفت.
[٢] لما عرفت من روايات الحصر في البول والغائط.
[٣] إجماعاً كما في البول ، بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين. ويشهد بذلك كثير من النصوص. منها صحيح زرارة المتقدم. وما في صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » (١) ، ونحوه غيره. ومنه يظهر اختصاص الحكم بالخارج من مخرج الغائط ، لأن الخارج من غيره لا يسمى ضرطة أو فسوة. مع أن الريح المذكور في النصوص إما منصرف الى خصوص ما يخرج من الدبر ، أو محمول عليه ، إذ لا مجال للأخذ بإطلاقه ، إذ ليس كل ريح ناقض للوضوء ، بشهادة خروج التجشؤ ونحوه ضرورة. ومن ذلك تعرف وجه اعتبار خروجه من المعدة. ثمَّ إن في قول المصنف (ره) : « من مخرج الغائط » دون أن يقول : « من الدبر » إشارة إلى أن الكلام في الريح هو الكلام فيما قبله بعينه ، فيكفي في نقض الريح خروجه من مخرج الغائط وإن لم يكن هو المخرج الأصلي ، فبناءً على ما عرفت منا فيما قبله يكون المراد بالريح في النص الإشارة إلى
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.