( الرابع ) : النوم مطلقاً [١] وإن كان في حال المشي ،
______________________________________________________
ريح يسمعها أو يجد ريحها » (١).
[١] كما هو المشهور ، بل حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً جماعة ، منهم السيد والشيخ والفاضلان وغيرهم. ويقتضيه إطلاق كثير من النصوص وخصوص جملة منها. ففي رواية عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء » (٢). وصحيح ابن الحجاج المروي في الوافي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفقة والخفقتين. فقال (ع) ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إن الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصير ، فإن علياً (ع) كان يقول : من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » (٣) ، وقريب منهما رواية ابن خلاد الآتية.
وربما نسب الى الصدوق عدم النقض بالنوم قاعداً مع عدم الانفراج لقوله في فقيهه : « وسئل موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال (ع) لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج » (٤) ، وقريب منها رواية الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) المروية عن التهذيب (٥). لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت ، مما هو أكثر عدداً ، وأصح سنداً ، ومعول عليه عند الأصحاب. بل ذكره الرواية لا يدل على عمله بها ، لما تقدم من شهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عما
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٥.