إذا غلب على القلب والسمع والبصر [١] ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور [٢].
( الخامس ) : كل ما أزال العقل [٣] ، مثل الاغماء ، والسكر ، والجنون ، دون مثل البهت.
______________________________________________________
ذكر في صدر كتابه ، من أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتمد عليه ، ويكون حجة بينه وبين ربه ، وإن كان ذلك بعيداً. ومثلهما رواية عمران بن حمران : « سمع عبداً صالحاً يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه » (١) ، ورواية ابن سنان (٢) الدالة على أن النوم وهو جالس يوم الجمعة في المسجد غير ناقض ، لأنه في حال ضرورة. إذ لم ينسب العمل بهما إلى أحد ، فلا يمكن الاعتماد عليهما بوجه أصلاً. هذا وكان المناسب للمصنف (ره) أن يقول : وإن كان قاعداً ولم ينفرج أو لم يتعمد النوم.
[١] وتقييده بذلك للتوضيح ، أو لإخراج ما يسمى نوماً عرفاً ولو مسامحة ، وذكر كل من الأولين كاف عن ذكر الثلاثة. وكأن ذكرها لمتابعة صحيح زرارة الآتي في المسألة الأولى.
[٢] كما يظهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وعليه يحمل موثق سماعة : « عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً. فقال عليهالسلام : ليس عليه وضوء » (٣).
[٣] لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم ، كما عن المنتهى ، وعن النهاية
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٤.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٦.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٢.