( السادس ) : الاستحاضة القليلة ، بل الكثيرة والمتوسطة [١] وإن أوجبتا الغسل أيضاً. وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط.
( مسألة ١ ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم [٢].
______________________________________________________
نسبته إلى علمائنا ، وعن الغنية ، والمستدرك ، والدلائل ، والكفاية ، إجماع الأصحاب ، وعن التهذيب إجماع المسلمين ، وعن الخصال أنه من دين الإمامية ، وعن البحار : « أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على ناقضيته ». وهذا هو العمدة فيه. ولا يقدح توقف الحر في وسائله. كما لا تجدي في إثباته رواية معمر بن خلاد : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه ، وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال (ع) : يتوضأ. قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال علته. فقال (ع) : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء .. » (١). إذ لا دلالة فيه على أن العلة في ناقضية النوم خفاء الصوت ، وإنما يدل على ناقضية الإغفاء في حال خفاء الصوت. مع أنه لو دل على الأول اختص النقض بمثل الاغماء ، ولا يطرد في السكر والجنون ، لعدم خفاء الصوت فيهما.
[١] كما سيأتي في محله إن شاء الله. وكان على المصنف التعرض لسائر الأحداث الكبيرة الموجبة للوضوء مع الغسل ، كما هو أحد القولين فيها ، ولو قيل بعدم وجوب الوضوء فيها كانت من قبيل الجنابة.
[٢] للاستصحاب ، كما تضمنه صحيح زرارة قال (ع) فيه : « فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فان حرك في جنبه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.