الرماد [١] والأشنان والنورة ونحوها. نعم يكفي الرمل [٢]. ولا فرق بين أقسام التراب [٣]. والمراد من الولوغ [٤] شربه
______________________________________________________
اللعاب بكل منهما. فان حصول الغرض بكل منهما أول الكلام. ( ومثلهما ) دعوى وجوب الجمع بينهما احتياطاً للإجمال ، كما عن الوحيد (ره) والرياض إذ قد عرفت ظهوره في المزج على نحو يكون التراب مائعاً بالعرض. وعليه فلا بد من خروج الماء عن الإطلاق وزيادة ، بل من المحتمل جواز المزج بغير الماء من المائعات ، لصدق الغسل بالتراب. فتأمل.
[١] لا اختياراً ، وإن حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس كفايته حينئذ ، للأولوية الظنية ، التي هي على تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة. ولا اضطراراً ، لأنه خلاف الإطلاق ، وإن حكي عن المختلف والقواعد والذكرى والبيان الاكتفاء به حينئذ ، لحصول الغرض ، وهو قلع النجاسة ولكنه كما ترى. مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختياراً ولا يقول به المدعي.
[٢] بناءً على أنه من التراب عرفاً ، كما سيأتي إن شاء الله في التيمم فتأمل. ولا ينافيه قوله : « عدد الرمل والحصى والتراب » ، فإنه من عطف العام على الخاص. وعن كشف الغطاء المنع ، لمنع كونه ترابا.
[٣] للإطلاق.
[٤] لا يهم الخلاف في معنى الولوغ ، وأنه الشرب ـ كما عن المصباح ـ أو بزيادة طرف لسانه ـ كما عن الصحاح ـ أو هو ذلك أو إدخال لسانه في الإناء وتحريكه ـ كما في القاموس ـ فإنه لم يذكر في النص وإنما ذكر في كلام الأصحاب ، والمذكور في النص الفضل ، وظاهره الباقي من الطعام والشراب. نعم قوله (ع) : « لا تتوضأ بفضله .. » ظاهر في خصوص الماء الباقي من الشراب. لكن في الجواهر : « ينبغي