وكذا إذ شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا [١] ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فان كان متوضئاً انتقض وضوؤه ، كما مر.
( مسألة ٢ ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
( مسألة ٣ ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض [٢] ، وكذا الدم الخارج منهما ، إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً [٣] ،
______________________________________________________
شيء ولم يعلم به. قال (ع) : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيِّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك .. » (١) وفي رواية بكير : « وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (٢) ، ونحوهما غيرهما مما هو كثير.
[١] إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل ، والتفصيل ـ كما عن بعض ـ في غير محله. ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية.
[٢] لأنه ليس بولاً ولا غائطاً ، فينفى نقضه بأدلة الحصر. وكذا الدم.
[٣] هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج ، ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة ، كما هو مستعمل عرفاً. وأما الصدق
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.