وكذا المذي ، والوذي ، والودي [١].
______________________________________________________
على الحقيقة فغير ظاهر ، لأن البول والغائط عرفاً غير الدم ، وأما مجرد كون أصله بولاً أو غائطاً ثمَّ استحال إلى الدم فلا يجدي في حصول النقض به ، لاقتضاء أدلة الحصر عدم ناقضية ما لم يكن بولاً. أو غائطاً حال الخروج وإن كان أصله بولا وأما استصحاب كونه ناقضاً على تقدير الخروج ، فلو تمَّ في نفسه ، ولم يستشكل فيه بما استشكل في مطلق الاستصحاب التعليقي ، ولو باختلاف الموضوع في المقام ، فلا يصلح لمعارضة إطلاق حصر النقض في غيره.
[١] لاقتضاء أدلة الحصر نفي ناقضيتها. مضافاً الى النصوص الخاصة. كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثيابك ، إلا أن تقذره » (١). وفي مرسل ابن رباط عن أبي عبد الله (ع) : « يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي. فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل. وأما المذي فهو الذي يخرج من شهوة ، ولا شيء فيه. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ، ولا شيء فيه » (٢) .. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. لكن في صحيح ابن يقطين : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة ، من شهوة ، أو من غير شهوة. قال (ع) المذي منه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.