أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة [١] ، أداءً أو قضاءً ، عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية [٢] ، بل وسجدتي السهو على الأحوط [٣]. ويجب أيضاً للطواف الواجب [٤] ،
______________________________________________________
النصوص المتعرضة لتشريعه للغايات ، وحينئذ يشكل البناء على التداخل ، كما سيأتي وإن كان هذا الاشكال ، يختص بما إذا كان التعبير عن الشرط بالوضوء ، لا بكونه على وضوء.
وعلى كل حال فالظاهر أنه لا يترتب على الاستحباب النفسي بهذا المعنى مزيد فائدة ، إذ لعله يكفي في تحقق التقرب بالوضوء الإتيان به بداعي المحبوبية ، ولو مع الغفلة عن الكون على الطهارة ، واعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في تحقق التقرب بالمقدمة إنما هو في غير التوليديات أما فيها فيكفي في تحقق التقرب بالمقدمة الإتيان بها بداعي المطلوبية في الجملة ولو مع الغفلة عن المسبب.
[١] كما عرفت.
[٢] لما عرفت في أحكام النجاسات من أن القضاء متحد مع الأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه شطراً أو شرطاً أو غيرهما ، وإنما الاختلاف بينهما في المحل لا غير ( ودعوى ) : أن الطهارة شرط في الصلاة ، لا في الأجزاء ( مندفعة ) بأن الصلاة عين الأجزاء. نعم لو لم يثبت كون الطهارة شرطاً في الصلاة ، بل مجرد كون الحدث قاطعاً ، فلا موجب لاعتبار الطهارة فيها. إلا أن ذلك خلاف ظاهر قوله (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » ، ونحوه.
[٣] قد تقدم وجه الاحتياط وضعفه في أحكام النجاسات. فراجع.
[٤] كما عرفت.