وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين [١] ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له [٢]. نعم هو شرط في صحة صلاته. ويجب أيضاً بالنذر [٣] والعهد واليمين. ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب [٤]
______________________________________________________
[١] فإنهما يجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعاً ، كما عن المنتهى وغيره.
[٢] كما هو المشهور. وتقتضيه النصوص كخبر عبيد : « لا بأس أن يطوف الرجل النافلة وهو على غير وضوء ، ثمَّ يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعاً وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ، ولا يعيد الطواف » (١) ، وقريب منه صحيحا حريز ومحمد بن مسلم (٢). فما عن الحلبي والمنتهى من اعتبارها فيه ضعيف.
[٣] كما عرفت.
[٤] لحرمة المس بدونه ، كما هو المشهور ، كما عن جماعة ، بل عن المختلف وظاهر البيان والتبيان الإجماع عليه. واستدل عليه بقوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٣). ولكن يشكل بأن الظاهر منه ـ بقرينة السياق ـ كونه حكاية عن وصف خارجي للقرآن ، لا جعل حكم التشريعي ولا سيما بملاحظة ظهور المطهِّر ـ بالفتح ـ في المعصوم ، لا ما يعم المتطهِّر ولا ينافي ذلك ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) : « المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٧ ، ٣.
(٣) الواقعة ٧٩.