بالنذر [١] ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء [٢]. ويلحق به أسماء الله [٣] وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء [٤] والأئمة عليهمالسلام ، وإن كان أحوط. ووجوب الوضوء في المذكورات ـ ما عدا النذر وأخويه ـ إنما هو على تقدير كونه محدثاً.
______________________________________________________
[١] صحة نذر المس تتوقف على رجحانه في نفسه ، كما عن جماعة ، لكنه غير ثابت. أو لرجحانه لغيره ، لتوقف الواجب المنذور عليه ، كما قد يتفق.
[٢] لسقوط حرمة المس حينئذ ، للمزاحمة بالواجب الأهم. نعم لو أمكن التيمم بقصد الكون على الطهارة وجب. نظير التيمم لضيق وقت الصلاة.
[٣] كما عن جماعة منهم أبو الصلاح. لفحوى المنع عن مس كتابة القرآن. لكنها غير ظاهرة ، لأن مهانة الحدث ليست من الأمور العرفية ، ليمكن أن تنتقل الى الذهن من الكلام ، ليتعدى عن مورده الى ما هو أولى. فتأمل. وكأنه لأجل ذلك لم يتعرض له الكثير من الأصحاب أو الأكثر. وسيأتي إن شاء الله في أحكام الجنابة ما له دخل في المقام.
[٤] للأصل ، وعن كشف الالتباس الإلحاق أيضاً ، للفحوى. والاشكال فيها هنا أظهر. ولذا لا يتوهم أن مس المحدث بدن النبي (ص) أو أحد الأئمة عليهمالسلام حرام ، مع أنه أولى من مس أسمائهم.