وإلا فلا يجب [١] ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
( مسألة ١ ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه [٢] ، ثمَّ الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل [٣].
______________________________________________________
[١] لعدم الموجب له في ظرف حصول الطهارة التي هي الشرط في الغايات المذكورة.
[٢] يعني : بالحدث ، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعاً.
[٣] لكون الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحاً في نفسه إلا أن وصف كونه رافعاً للحدث لما كان مستلزماً لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحاً ، ويعتبر في المنذور أن يكون راجحاً بذاته ووصفه ، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين ، بل هو الظاهر ، لا من جهة النصوص ، حتى يقال : المتيقن منها اعتبار كونه راجحاً بذاته ، واعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر ـ أعني قول الناذر : « لله عليّ كذا » ـ يتوقف على أن يكون المنذور راجحاً محبوباً لله تعالى ، سواء أكانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك ـ كما هو الظاهر ـ فيكون معنى قول الناذر : « لله عليّ كذا » : جعلت لله عليّ كذا ، أم لام الالتزام ، فيكون معناه : التزمت لله تعالى. أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له ، ولذا لا يصح أن تقول : لزيد عليّ أن يخيط ثوبي ، كما يصح أن تقول : لزيد عليّ أن أخيط ثوبه. وأما على