( مسألة ٢ ) : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : ( أحدها ) : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء [١] ، كالصلاة ( الثاني ) : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء [٢].
______________________________________________________
وأما ما نحن فيه ـ أعني : نذر الوضوء الرافع ـ فالظاهر أنه ليس من قبيل الأقسام المذكورة ، بل هو قسم آخر لأن الوضوء الرافع إنما يشرع على تقدير الحدث ، فاذا كانت مشروعيته على هذا التقدير كان نذره صحيحاً أيضاً منوطاً بذلك التقدير ، نظير نذر التوبة ، فإنه لا يصح إلا على تقدير الذنب ، ولا يكون مقتضياً لفعل الذنب ، وكذلك في المقام نذر الوضوء الرافع لا يكون مقتضياً لفعل الحدث. فلو نذره على نحو يكون مقتضياً لفعل الحدث كان باطلا ، لأنه غير راجح ، وكذا نذر التوبة على نحو يكون مقتضياً لفعل الذنب ، ونذر استعمال الدواء على نحو يكون مقتضياً لفعل المرض. وبالجملة : نذر الوضوء الرافع إن كان المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة ، وان كان المقصود نذره مقيداً بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد الواجب ، فهو غير مشروع. ثمَّ إن قول المصنف (ره) على إطلاقه إشارة إلى صحته في بعض الفروض ، كما لو كان نقض الحدث راجحاً ، لكون حبسه موجباً للضرر المعتدّ به ، فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده. إلا أن يقال : إن وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة.
[١] وحينئذ فوجوب الوضوء بالنذر للمقدمية للمنذور.
[٢] هذا النذر ـ مع أنه غير صحيح ، لأنه نذر لترك الراجح ، إذ