( مسألة ٤ ) : لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة [١] ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث.
( مسألة ٥ ) : المس الماحي للخط أيضاً حرام [٢] ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
( مسألة ٦ ) : لا فرق بين أنواع الخطوط [٣] حتى المهجور منها ، كالكوفي. وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر [٤] أو العكس.
______________________________________________________
[١] للإطلاق.
[٢] لأنه لا يخرج عن كونه من مس المحدث للكتابة ، والمحو إنما يكون بالمس.
[٣] للإطلاق. ومثله ما بعده.
[٤] قد جوّز في المستند المس فيه ، وفي المقلوب ، وفيما ليس بظاهر ـ وإن ظهر بعد عمل ، كمقابلة النار ـ لخروج ذلك عن المتعارف. لكن عرفت أن التعارف لا يعوّل عليه في رفع اليد عن الإطلاق. نعم استشكل شيخنا الأعظم رحمهالله في الكتابة بالحفر ، لعدم كون الكتابة مما يقبل المس ومثله الكتابة بالتخريم ، كما في الشبابيك المحرِّمة. وهو في محله في الثانية. اللهم إلا أن يعلم بعدم الفرق في الحكم. وأما في الأولى فغير ظاهر ، لأن المراد من مس الكتابة مس محل الكتابة ، وهو ممكن فيها. وربما يتأمل في صدق الكتابة على البياض الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف ، وفي مثل الشبابيك المخرِّمة التي يحدث من إشراق الشمس عليها نور للشمس في الأرض بصورة الكتابة أو ظل كذلك ، لكن الإنصاف أن إطلاق كتابة