لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ ، أو نصف الكلمة [١] ، كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً.
( مسألة ٩ ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب [٢].
______________________________________________________
من الأصحاب عدم العمل به ، ولذا لم يتعرضوا لاستثناء مورده. نعم استدل (ره) ـ مضافاً الى الخبر المذكور ـ بالحرج. وكأنه يريد الإشارة الى أن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة (ع) كانت مكتوباً عليها القرآن فلو حرم المس لزم الحرج المؤدي إلى الهرج والمرج ، وانتفاء ذلك يدل على انتفاء التحريم. وما ذكره (ره) قريب ، ولكنه لا يخلو من تأمل ، ولو تمَّ لجرى في اسم الله تعالى ، فان تلك الدراهم مكتوب عليها كلمة التوحيد والشهادة بالرسالة. واحتمال اختصاص الدراهم بالجواز ضعيف ، لأن هذا الاختصاص لو كان لبان ولم يبق على هذا الخفاء.
ثمَّ لو تمَّ الجواز في الدراهم لم يبعد الاقتصار في الحرمة على المصحف فلا يشمل الآيات المكتوبة على الجدار ونحوه مما لم يصدق عليه المصحف.
[١] مع ثبوت عنوان القرآن لها ، وإلا فقد يكون للهيئة القائمة بالحروف دخل فيه ، فمع ارتفاع الهيئة بالفصل لا مانع من المس ، كما لو كتب آية من القرآن بحب الحنطة ، ثمَّ شوّش الترتيب ، فإنه يجوز مس الحب مع كونه مادة للكتابة.
[٢] فإنه المتعين بعد عدم إمكان الالتزام بالحرمة ولو مع قصد غير القرآن ، ولا الالتزام بالإباحة مع قصد القرآنية. بل لعله يمكن دعوى اعتبار القصد حتى في المختص ، لعدم صدق كتابة القرآن بدونه ، كما قيل في القراءة أيضاً ، بل لعله الظاهر ، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.