( مسألة ١٠ ) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ، واللوح ، والأرض ، والجدار ، والثوب ، بل وبدن الإنسان [١] ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب محوه أولا ثمَّ الوضوء.
( مسألة ١١ ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته [٢] ، كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
( مسألة ١٢ ) : لا يحرم المس من وراء الشيشة [٣] وإن كان الخط مرئياً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط
______________________________________________________
ويمكن الفرق بأن الكتابة للشيء عبارة عن ترتيب الحروف بنحو يحكي عن ذلك الشيء ، فيصدق ولو مع عدم قصده ، ولا كذلك القراءة للشيء ، فإنها تتوقف على ملاحظة المقروء. لكن التأمل يقضي بأنه إن لوحظت إضافة الكتابة أو القراءة إلى الشيء نحو إضافة الفعل إلى مفعوله ، توقف الصدق على لحاظ المفعول ، وإن لوحظت الإضافة بمعنى اللام لم تتوقف على لحاظ المضاف اليه ، ولا فرق بين القراءة والكتابة وأمثالهما. وعليه فعدم اعتبار قصد الكاتب في المختص يتوقف على ظهور الدليل في كون الإضافة بمعنى اللام لا من إضافة الفعل إلى مفعوله ، وهو محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن يستفاد تحريم المس مع عدم القصد من تنقيح المناط. فتأمل.
[١] للإطلاق.
[٢] لوجوده واقعاً وإن لم يدركه الحس ، فيشمله الإطلاق.
[٣] فإنه ليس مساً حقيقياً للكتابة.