تحته ، وكذا المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه [١] ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف طرداً.
( مسألة ١٣ ) : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين ـ مثلاً ـ إشكال ، أحوطه الترك [٢].
( مسألة ١٤ ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخط يوجد بعد المس [٣]. وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته [٤] ، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره [٥].
( مسألة ١٥ ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس [٦] ،
______________________________________________________
[١] للإطلاق ، الشامل للكتابة المقلوبة ، كما تقدم.
[٢] لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة.
[٣] مضافاً إلى الإشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر.
[٤] وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها ، لاتحاد الماس والممسوس ، إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض.
[٥] أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة ، لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس ، وهي غير حاصلة في الفرض. اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط.
[٦] كما قوّاه في الجواهر ، وحكي عن روض الجنان وغيره. للأصل وقصور النصوص عن إثباته ، لاختصاص دلالتها بالتحريم على الماس المرفوع