إلا إذا كان مما يعد هتكاً. نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم [١]. ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه ، بناءً على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته [٢].
( مسألة ١٦ ) : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف [٣]. نعم يكره ذلك. كما أنه يكره تعليقه وحمله.
______________________________________________________
عن الطفل والمجنون بحديث رفع القلم (١). وعن ظاهر المعتبر والمنتهى والسرائر وغيرها الوجوب. لمنافاته للتعظيم. ولإطلاق الآية ، وعدم اختصاص الخطاب فيها بالماس. وفيه : أن التعظيم غير واجب ، والآية قد عرفت الإشكال في التمسك بها. نعم لو أمكن التمسك بها كان إطلاقها محكماً ، لو لا دعوى السيرة على الجواز ، بل لو لا وضوح الجواز للزم الهرج والمرج المؤديان إلى السؤال ، وتعرف الحال ، كما لا يخفى بأدنى تأمل.
[١] لكنه ضعيف ، للأصل ، وإن قلنا بحرمة التسبيب الى فعل الحرام لعدم كونه حراماً في حق الطفل ، نظير ما إذا اضطر المكلف إلى شرب النجس فحلَّ له ذلك ، فإنه يجوز التسبب إلى وقوعه. واحتمال شمول النص للمس ولو ببدن الغير خلاف الظاهر.
[٢] لعموم أدلة المشروعية ، وقصور حديث رفع القلم عن الحكومة عليها ، لأن ذلك خلاف الامتنان كما نبهنا عليه سابقاً.
[٣] كما هو المعروف ، بل ظاهر غير واحد أنه من المسلَّمات ، وعن المنتهى وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. ولأجل ذلك حُمل النهي عن مس المصحف وتعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (٢) على الكراهة. مضافاً
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
(٢) تقدمت في أوائل الفصل عند الكلام في وجوب الوضوء لمس القرآن. وكذا مرسل حريز.