( مسألة ١٧ ) : ترجمة القرآن ليست منه [١] بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث [٢]. نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات [٣].
( مسألة ١٨ ) : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وان كان يابساً ، لأنه هتك [٤] ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وان كان الأولى تركه.
( مسألة ١٩ ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [٥] ، وأما للمتطهر فلا بأس ، خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
______________________________________________________
إلى أنه مقتضى الجمع بينه وبين ما في مرسل حريز من قوله (ع) : « ومس الورق ». نعم عن السيد (ره) القول بمضمونها. ولا يحضرني كلامه. ولعل محمله محمل الرواية.
[١] لأن القرآن عبارة عن الألفاظ المخصوصة ، فلا يعم كل لفظ حاكٍ عن المعني.
[٢] للأصل.
[٣] لصدق اسمه تعالى على كل ما كان حاكياً عن الذات الأحدية بأي لغةٍ كان.
[٤] لا مجال للعرف في تشخيص الهتك بوضع النجس أو المتنجس ، لأن النجاسة فيهما ليست من الأمور العرفية ، ومجرد حكم الشارع بها لا يوجب صدق الهتك عندهم ، بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة. ولأجل ذلك يمكن الفرق بين النجس والمتنجس ، وإن كان كل منهما نجساً.
[٥] إذا استلزم مس الكتابة ولو بباطن البدن ، لما عرفت من عدم