أما القسم الأول فلأمور ( الأول ) : الصلوات المندوبة [١] : وهي شرط في صحتها أيضاً ( الثاني ) : الطواف المندوب [٢] ، وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين. وليس شرطاً في صحته. نعم هو شرط في صحة صلاته [٣] ( الثالث ) : التهيؤ للصلاة في أول وقتها [٤] ، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن
______________________________________________________
[١] كما تقدم.
[٢] بلا ريب ، كما في الجواهر ، ومحل وفاق ، كما في المفتاح. وقد يقتضيه إطلاق خبر علي بن الفضل عن أبي الحسن (ع) : « إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف ، وهو كمن لم يطف » (١). اللهم إلا أن يحمل على طواف الفريضة جمعاً. وقد يقتضيه النبوي المشهور : « الطواف بالبيت صلاة » (٢). ولكن الظاهر منه أنه في غير ما نحن فيه وأمثاله من الأحكام.
[٣] كما تقدم.
[٤] كما عن جماعة ، منهم العلامة والشهيد. للمرسل عن الذكرى من قولهم عليهمالسلام : « ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها » (٣). وعن النهاية أنه قال : « للخبر ». مضافاً إلى ما دلّ على استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها من النصوص الكثيرة. وما دل على استحباب المسارعة إلى فعل الخير. لكنه يتم بناءً على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت ، كما هو المتسالم عليه ظاهراً. وما
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ١١.
(٢) كنز العمال في الفصل الرابع في الطواف والسعي حديث : ٢٠٦ ، : ج ٣ ص ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب الوضوء حديث : ٥.