والأحوط في الخنزير التعفير [١] قبل السبع ايضاً. لكن الأقوى عدم وجوبه.
( مسألة ٧ ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً [٢] والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [٣].
______________________________________________________
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] وأوجبه جمع ، منهم المفيد ، والشيخ في الجمل ، والشهيد في أكثر كتبه ، والمحقق ، على ما حكي عنهم. لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا لابن الجنيد. لكن يجب حمله على الاستحباب لموثقه الآخر : « في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال (ع) : تغسله ثلاث مرات. وسئل : أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟ قال (ع) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » (١) ( ودعوى ) : كون ظهوره مستنداً الى مفهوم العدد ، الممكن تقييده بموثق السبع ( مندفعة ) بكونه مستنداً الى منطوق التحديد ، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره). ولذا اختار في الشرائع ، والقواعد : الاكتفاء بالثلاث ، وحكي عن الخلاف ، وغيره.
[٣] وعن جماعة كفاية المرة ، منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض الجنان والمعالم ، ونسب إلى جملة من كتب العلامة. إما لموثق عمار الآخر (١) « عن الدن يكون فيه الخمر ، أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال (ع) : إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع) : إذا غسل فلا بأس ». وفيه : أنه على تقدير تسليم الإطلاق فهو مقيد بما عرفت. أو لعدم حجية
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) وهو صدر الموثق المتقدم في الحاشية السابقة.