أو دفنه [١] بالنسبة إلى من غسَّله ولم يغتسل غسل المس.
( مسألة ٣ ) : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به [٢] ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثرا
______________________________________________________
إلى الأصحاب. واعترف في المدارك والحدائق والجواهر وغيرها بعدم العثور على مستنده ، بل ظاهر الأخبار خلافه ، لاشتمالها على ذكر غسل اليدين من العاتق أو المنكب أو المرفق على اختلاف ألسنتها من دون تعرض فيها للوضوء. نعم علل بأمور اعتبارية غير صالحة لإثباته.
[١] ففي رواية الحلبي وابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « توضأ إذا أدخلت الميت القبر » (١). لكن لا تبعد دعوى ظهورها في استحباب الوضوء بعد الإدخال ، لا الوضوء له. كما أنها لا اختصاص لها بمن غسله ولم يغتسل. وكأنه لذلك أطلق في الشرائع وغيرها.
[٢] كما لعله المشهور ، بل في المدارك : أنه الظاهر من مذهب الأصحاب ، وادعى بعضهم عليه الإجماع. وعن السرائر : « يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا » وعن مجمع البرهان : « أنه مما لا شك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا » وناقش في مفتاح الكرامة فيما في محكي المدارك بأن الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافاً شديداً ، وفيما حكاه من الإجماع بأنا لم نعرف حاكيه. وفيما ادعاه في السرائر بأنه نقضه بقوله فيها : « إجماعنا منعقد على أنه لا تُستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ».
وكيف كان فمحصل الكلام هو أن الغايات المذكورة في القسم الأول
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب الدفن حديث : ١.